السيد الخوئي
219
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
سهم الإمام عليه السلام لابد في سهم الإمام ( عليه السلام ) من إجازة الحاكم الشرعي في صرفه ، أو تسليمه إياه ليصرفه في وجوهه . والأحوط الاستجازة ممن يرجع إليه في تقليده . ومحل صرفه كل مورد أحرز فيه رضا الإمام ( عليه السلام ) ، ولا ريب في جواز صرفه في مؤونة الفقراء ممن يجدّ في حفظ الدين وترويج أحكامه ، ولا فرق في ذلك بين الهاشميين وغيرهم ، غير أنه إذا دار الأمر بين الهاشمي وغيره ، ولم يف سهم السادة بمؤونة الهاشمي ، ولم يكن لغير الهاشمي جهة ترجيح قدم الهاشمي عليه على الأحوط . ( مسألة 613 ) : يعتبر في الخمس قصد القربة ، فلا يجزئ أداؤه مجرداً عنه . ويستثنى من ذلك ما يؤخذ من الكافر الذمي بانتقال الأرض إليه من المسلم . ( مسألة 614 ) : إذا أدى الخمس إلى الحاكم أو وكيله أو مستحقه لم يجز استرجاعه منه . ( مسألة 615 ) : ما ذكرناه في المسألة ( 549 ) من عدم جواز هبة الزكاة للمالك ، أو المصالحة عنها بمبلغ زهيد يجري في الخمس حرفاً بحرف . ( مسألة 616 ) : إذا أدى الخمس إلى من يعتقد استحقاقه ثم انكشف خلافه ، أو أداه إلى الحاكم فصرفه كذلك ، جرى فيه ما ذكرناه في الزكاة في المسألة ( 546 ) .